للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا فى كذا , وذكر أنك قلت: كذا , فقالت: صدق , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد , وكان يقول إنهما عيدان للمشركين , وأنا أريد أن أخالفهم ".

أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: " إسناده صحيح ". ووافقه الذهبى.

قلت: وضعف هذا الإسناد عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الوسطى " وهو الراجح عندى , لأن فيه من لا يعرف حاله كما بينته فى " الأحاديث الضعيفة " (بعد الألف) (١) . ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما [١] ادعى الحاكم , لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة , وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام , لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذى. ولذلك قال ابن عبد الهادى فى " تنقيح التحقيق " (٢/٦٠/١) عقب حديث ابن عباس: " وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت , وقال شيخنا (يعنى ابن تيمية) ليس فى الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم , والله أعلم ".

قلت: وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال: واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا , وأن الحديث شاذ أو منسوخ ".

ذلك لأن الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فأنى له الشذوذ.

(٩٦١) - (لقول عمار: " من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود والترمذى (ص ٢٣٠) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذى (١/١٣٣) وكذا النسائى


(١) وقد حسنته فى تعليقى على صحيح ابن خزيمة (٢١٦٨) ولعله أقرب فيعاد النظر. اهـ.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: كما}

<<  <  ج: ص:  >  >>