للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدلس " (١) .

وقد خالف المذكورين فى إسنادهما سعيد بن مسروق فقال: عن سعد بن عبيدة (عن ابن عمر أنه قال) [١] : لا وأبى , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مه إنه من حلف بشىء دون الله فقد أشرك ".

فجعله من مسند عمر فى الظاهر.

أخرجه أحمد (١/٤٧) : حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سعيد بن مسروق به.

قلت: وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع.

لكن يشهد له ما أخرجه أحمد (٢/٦٧) : حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أنبأنا موسى ابن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله , فقال فيه قولا شديدا ".

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب وهو ابن زياد الخراسانى وهو ثقة.

فقوله: " فقال فيه قولا شديدا ". كأنه يشير إلى قوله " فقد أشرك ". والله أعلم.

[(٢٥٦٢) - (قال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير صادقا ".]

* صحيح.

أخرجه الطبرانى فى " المعجم الكبير " (٣/١٧/٢) حدثنا على بن عبد العزيز أخبرنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشى أخبرنا الحكم بن مروان الضرير قالا: أخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله ... فذكره.


(١) قلت: وذكر الحافظ في التلخيص ٤/١٦٨: ورواه عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: عن ابن عمر عن عمر أنه قال}

<<  <  ج: ص:  >  >>