للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصفا والمروة , حل , ثم استقبل الحج "

أخرجه الحاكم (١/٤٨٥) وأحمد (٦/١٤١) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه ".

وأقره الذهبى , وفى ذلك نظر , فإن محمد بن عمرو إنما أخرج له مسلم متابعة وهو ثقة حسن الحديث , وأخرج له البخارى مقرونا.

(تنبيه) : استدل المصنف رحمه الله كغيره بهذا الحديث على أن المحرم مخير فى إحرامه إن شاء جعله حجا مفردا أو قرانا , أو تمتعا , وهو ظاهر الدلالة على ذلك , لكن من تتبع الأحاديث الواردة فى حجه صلى الله عليه وسلم , وخصوصا حديث جابر الطويل ـ وقد أفردته فى جزء ـ يتبين له أن التخيير المذكور إنما كان فى مبدأ حجته صلى الله عليه وسلم وعليه يدل حديث عائشة هذا , ولكن حديث جابر المشار إليه وغيره دلنا على أن الأمر لم يستقر على ذلك , بل نهى [١] صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدى من المفردين والقارنين أن يجعل حجه عمرة , ودلت بعض الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم غضب على من لم يبادر إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى عمرة , ثم جعل ذلك شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين سئل عنه فقال: " دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة " وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه , بل إنه صلى الله عليه وسلم ندم على سوق الهدى الذى منعه من أن يشارك أصحابه فى التحلل الذى أمرهم به , كما هو صريح حديث جابر المذكور فى الكتاب بعد هذا , ولذلك فإننا لا ننصح أحدا إلا بحجة التمتع لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه المصنف عن الإمام أحمد رحمه الله , وتجد شيئا من التوضيح لهذا فى جزئنا المشار إليه من الطبعة الثانية (١) , وقد أضفت إليها فوائد أخرى هامة لم تكن فى الطبعة الأولى منه.

(١٠٠٤) - (لحديث جابر: " أنه حج مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت , وبين الصفا والمروة , وقصروا , وأقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية , فأهلوا


(١) أصدرها المكتب الإسلامى فى بيروت جزى الله صاحبه خير الجزاء.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: أمر}

<<  <  ج: ص:  >  >>