للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران , فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران , فكان رأى عمر معنا أن يجلده , وأن يفرق بينهما , فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق , فقال عمر: كيف تأمرونى , وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده , ورد إليه امرأته.

قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون ".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , وقد علقه البخارى (٩/٣٤٢) القدر الوارد منه فى الكتاب.

وأخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/٨٥/٢) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: " كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون " قال: " وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك ".

وهذا صحيح أيضا , وصححه ابن القيم فى " زاد المعاد ".

وعلقه الإمام أحمد فى " مسائل ابنه " (٣١٥) جازما به وقال: " وهو أرفع شىء فيه ".

[(٢٠٤٦) - (وقال ابن عباس: " طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ".]

أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٨٨/١) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: " ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق ".

ومن هذا الوجه رواه البيهقى (٧/٣٥٨) بلفظ: " ليس لمكره طلاق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>