وكذا روى إسحاق المروزى فى " مسائله "(ق ٣٥/١) عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنه يعطى الزكاة فى الحج. وثبت مثل ذلك عن ابن عباس أيضا , فروى ابن أبى شيبة (٤/٤١) وأبو عبيد فى " الأموال "(١٧٨٤) عن حسان أبى الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس , أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى الحج وأن يعتق منه الرقبة.
قلت: وإسناده جيد , وعلقه البخارى.
وأما أثر ابن عمر الذى علقه أحمد , فوصله أبو عبيد (١٩٧٦) بسند صحيح عنه , ومع ذلك فقد قال أبو عبيد عقبه:" وليس الناس على هذا , ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج ".
قلت: فى العبدين: إن عباس وابن عمر خير قدوة , لا سيما ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة , مع ما تقدمهما من الحديث.
(٨٧٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا:" لا تحل الصدقة لغنى , إلا فى سبيل الله , أو ابن السبيل , أو جار فقير يتصدق عليه , فيهدى لك , أو يدعوك " رواه أبو داود. وفى لفظ:" لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله , أو غارم أو غاز فى سبيل الله , أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى ". رواه أبو داود وابن ماجه (ص ٢٠٩ ـ ٢١٠) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (١/١٦٣٥) وابن ماجه (١/٥٦٤ ـ ٥٦٥) وكذا ابن الجارود فى " المنتقى "(٣٦٥) والحاكم (١/٤٠٧) والبيهقى (٧/١٥) وأحمد (٣/٥٦) من طرق عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى به باللفظ الثانى وسياقه لأحمد وليس لأبى داود