[١] قال صاحب التكميل ص / ٦٩: لم يتكلم عليه المخرج بشىء. وهو قطعة من خبر أسلم المشهور فى كتاب عمر فى الجزية. رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (٦ / ٨٧ , ٨٨) , و (١٠ / ٣٢٩ - ٣٣٠) , وحميد بن زنجويه فى " الأموال ": (١ / ١٥٨) , ومن طريقه ابن عساكر فى " التاريخ ": (١ / ١٤٠ - من نسختى المصورة عن الظاهرية) , وغيرهم وهو خبر صحيح , من أسانيده ما هو على شرط الشيخين. [٢] قال صاحب التكميل ص / ٧٠: رأيته من طريق إسماعيل , رواه الخلال فى " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعه " قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثنى أبو شرحبيل الحمصى عيسى بن خالد قال: حدثنى عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم...... فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم " فى أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٦٥٧ - ٦٦١) ثم قال: (وذكره سفيان الثورى عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر ... ) فذكر نحوه. ثم قال ابن القيم: (وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبى العيزار عن سفيان الثورى....) فذكر نحو ما ساقه المخرج. ثم قال ابن القيم: (فذكر نحوه) . فأفهم أن طريق ابن أبى العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى , والله أعلم. ثم قال ابن القيم خاتما (٢ / ٦٦٣ - ٦٦٤) : (وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها: فإن الإئمة تلقوها بالقبول , وذكروها في كتبهم واحتجوا بها , ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفى كتبهم , وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه. [٣] قال صاحب التكميل ص / ٧٠: كذا فى طبعة " الإرواء " , وصوابه: ابن أبى العيزار , بعين مهملة بعدها ياء مثناة.