للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط.

(١٢٦٣) - (خبر أسلم: " أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم , فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك " (ص ٣٠٠) [١]

[فصل]

[(١٢٦٤) - (روى عن على رضى الله عنه أنه قال: " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا , وأموالهم كأموالنا ".]

* لم أقف عليه.

ثم رأيت الحديث فى " الهداية " من كتب الحنفية.

فقال الحافظ الزيلعى فى " تخريجه " (٣/٣٨١) : " قلت: غريب ".

قلت: يعنى أنه لا أصل له.

(١٢٦٥) - (خبر إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا: " كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم إنا شرطنا على أنفسها أن لا نتشبه بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة ... الخ " رواه الخلال (ص ٣٠١ ـ ٣٠٢) .

* لم أره من طريق إسماعيل بن عياش [٢]

وإنما أخرجه البيهقى (٩/٢٠٢) من طريق يحيى بن عقبة بن أبى البزار [٣] عن سفيان الثورى والوليد بن نوح , والسرى بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال:


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٦٩:
لم يتكلم عليه المخرج بشىء.
وهو قطعة من خبر أسلم المشهور فى كتاب عمر فى الجزية.
رواه عبد الرزاق فى " المصنف ": (٦ / ٨٧ , ٨٨) , و (١٠ / ٣٢٩ - ٣٣٠) , وحميد بن زنجويه فى " الأموال ": (١ / ١٥٨) , ومن طريقه ابن عساكر فى " التاريخ ": (١ / ١٤٠ - من نسختى المصورة عن الظاهرية) , وغيرهم وهو خبر صحيح , من أسانيده ما هو على شرط الشيخين.
[٢] قال صاحب التكميل ص / ٧٠:
رأيته من طريق إسماعيل , رواه الخلال فى " كتاب أحكام أهل الملل " من " جامعه " قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثنى أبو شرحبيل الحمصى عيسى بن خالد قال: حدثنى عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم...... فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم " فى أحكام أهل الذمة ": (٢ / ٦٥٧ - ٦٦١) ثم قال: (وذكره سفيان الثورى عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر ... ) فذكر نحوه.
ثم قال ابن القيم:
(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبى العيزار عن سفيان الثورى....) فذكر نحو ما ساقه المخرج.
ثم قال ابن القيم: (فذكر نحوه) . فأفهم أن طريق ابن أبى العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى , والله أعلم.
ثم قال ابن القيم خاتما (٢ / ٦٦٣ - ٦٦٤) : (وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها: فإن الإئمة تلقوها بالقبول , وذكروها في كتبهم واحتجوا بها , ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفى كتبهم , وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.
[٣] قال صاحب التكميل ص / ٧٠:
كذا فى طبعة " الإرواء " , وصوابه: ابن أبى العيزار , بعين مهملة بعدها ياء مثناة.

<<  <  ج: ص:  >  >>