عليهم أربعة دنانير , وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (٢/٢٩١) معلقا , فقال: وقال ابن عينية عن ابن أبى نجيح به.
قال الحافظ فى " الفتح " (٦/١٨٤) : " وصله عبد الرزاق عنه به , وزاد بعد قوله " أهل الشام ": (من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية) الخ ".
قلت: وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو عبيد (١٠٧) : بلغنى عن سفيان بن عيينة به.
[(١٢٦١) - (خبر: " أن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص ".]
* صحيح.
أخرجه مالك (١/٢٧٩/٤٣) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: " أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير , وعلى أهل الورق أربعين درهما , ومع ذلك أرزاق المسلمين , وضيافة ثلاثة أيام ".
ومن طريق مالك أخرجه أبو عبيد (١٠٠) .
وأخرجه البيهقى (٩/١٩٥) من طريق آخر عن نافع به أتم منه.
قلت: وإسناده صحيح غاية.
وقال ابن قدامة فى " المغنى " (٨/٥٠٣) : " حديث عمر رضى الله عنه لا شك فى صحته , وشهرته بين الصحابة رضى الله عنهم وغيرهم لم ينكره منكر , ولا خلاف فيه , وعمل به من بعده من الخلفاء رضى الله عنهم , فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه ".
وله عنه طريق أخرى يرويه شعبة أخبرنى الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكره , قال: