(١٢٩٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: " لا تبع ما ليس عندك " رواه الخمسة (ص ٣٠٨) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٣٥٠٣) والنسائى (٢/٢٢٥) والترمذى (١/٢٣٢) وابن ماجه (٢١٨٧) وكذا الشافعى (١٢٤٩) وابن الجارود (٦٠٢) والدارقطنى (٢٩٢) والبيهقى (٥/٢٦٧ , ٣١٧ , ٣٣٩) وأحمد (٣/٤٠١ , ٤٠٣) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (١/١٥٢/١) وابن حزم (٨/٥١٩) من طرق عن حكيم بن حزام بألفاظ متقاربة هذا أحدها وأوله: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقلت: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال ... " فذكره والسياق للترمذى , وقال: " حديث حسن ".
قلت: وإسناده صحيح , وصححه ابن حزم.
وقد استوعبت ألفاظه فى كتابى " أحاديث البيوع وآثاره ".
(١٢٩٣) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق " رواه أحمد (ص ٣٠٨) .
* ضعيف.
أخرجه أحمد (٣/٤٢) وكذا ابن ماجه (٢١٩٦) والبيهقى (٥/٣٣٨) من طريق جهضم ابن عبد الله اليمانى , عن محمد بن إبراهيم الباهلى , عن محمد بن زيد العبدى , عن شهر بن حوشب , عن أبى سعيد الخدرى قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع , وعما فى ضروعها إلا بكيل , وعن شراء العبد وهو آبق , وعن شراء المغانم حتى تقسم , وعن شراء الصدقات حتى تقبض , وعن شراء ضربة القانص ".
ورواه الدارقطنى (٢٩٥) دون قضية العبد الأبق.
وروى الترمذى (١/٢٩٦) النهى عن شراء الغنائم , وقال: