للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث عند البخارى مختصراً ليس فيه موضع الشاهد منه وقد تقدم فى " المسح على الخفين " رقم (٩٩) , وقد أخرج البخارى فى " جزء القراءة " (ص ١٧) من طريق عمرو بن وهب الثقفى قال: " كنا عند المغيرة فقيل: هل أم النبى صلى الله عليه وسلم أحد غير أبى بكر؟ قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر ثم ركبنا , فأدركنا الناس , وقد أقيمت , فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة , وهم فى الثانية , فذهبت أؤذنه , فنهانى , فصلينا الركعة التى أدركنا , وقضينا الركعة التى سبقنا ".

قلت: وإسناده صحيح.

(٤٩٦) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " إذا جئتم إلى الصلاة , ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً , ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ". رواه أبو داود وفى لفظ له: " من أدرك الركوع أدرك الركعة " (ص ١١٩) .

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٨٩٣) والدارقطنى (١٣٢) والحاكم (١/٢١٦ و٢٧٣ ـ ٢٧٤) والبيهقى (٢/٨٩) من طرق عن سعيد بن أبى مريم: أخبرنا نافع بن يزيد حدثنى يحيى بن أبى سليمان عن زيد بن أبى العتاب وابن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقى: " تفرد به يحيى بن أبى سليمان المدينى , وقد روى بإسناد آخر , أضعف من ذلك عن أبى هريرة ". وأما الحاكم فقال: " صحيح الإسناد , ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين ". وقال فى المكان الآخر: " وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر , ولم يذكر بجرح " (١) .


(١) ولو سلم له ذلك فهل يلزم منه أنه ثقة في حديثه؟! كلا , ولكن مثل هذا القول من الحاكم يشعر اللبيب أن مذهبه في التوثيق كمذهب ابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>