وقد أخرجه البيهقى (٥/٣٢٨) من طريق ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله: " أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم , وباعه بالبراءة , فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء , لم يسمه , فاختصما إلى عثمان بن عفان , فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء , لم يسمه لى , فقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة , فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له: لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه , فأبى عبد الله أن يحلف له , وارتجع العبد , فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسائة درهم ".
قلت: وإسناده صحيح.
[(٢٦٤١) - (قول النبى صلى الله عليه وسلم:" اليمين على المدعى عليه ".]
* صحيح.
وهو من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه ".
أخرجه البخارى (٣/٢١٣ ـ ٢١٤) ومسلم (٥/١٢٨) والبيهقى (١٠/٢٥٢) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عنه.
وقد تابعه نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال: كتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بتمامه.
أخرجه النسائى (٢/٣١١) وأحمد (١/٣٤٢ ـ ٣٤٣ , ٣٥١ , ٣٦٣) من طريق عن نافع به.
وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين , وقد أخرجاه مختصرا البخارى (٢/١١٦ و١٥٩) ومسلم وكذا أبو داود (٣٦١٩) والترمذى (١/٢٥١) والبيهقى أيضا من طرق أخرى عن نافع به بلفظ: