للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(١١٦١) - (حديث على: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , أن أقوم على بدنة [١] وأن أقسم جلودها وجلالها , ولا أعطى الجازر منها شيئا , وقال نحن نعطيه من عندنا " متفق على (ص ٢٧٦) .]

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/٤٣١) ومسلم (٤/٨٧) وأبو داود (١٧٦٩) والنسائى فى " السنن الكبرى " (ق ٩٢ ـ ٩٣/١) والدارمى (٢/٧٤) وابن ماجه (٣٠٩٩) وابن الجارود (٤٨٣) والبيهقى (٩/٢٩٤) وأحمد (١/٧٩ , ١٢٣ , ١٣٢ , ١٥٤) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على رضى الله عنه به.

واللفظ للبيهقى إلا أنه قال: " وأمرنى أن لا أعطى ... " والباقى مثله سواء , وقريب منه لفظ أبى داود والنسائى وابن ماجه وأحمد فى رواية , ومعناه فى " الصحيحين " دون قوله: " نحن نعطيه من عندنا ". ومن ذلك تعلم ما فى قول المؤلف " متفق عليه "! وهو

فى ذلك تابع لابن قدامة فى " المغنى " (٨/٦٣٤) .

وهذه الزيادة عند من ذكرنا من طريق عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن على.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وللحديث شاهد من رواية ابن عباس رضى الله عنه , أخرجه أحمد بإسناد فيه رجل لم يسم , وقد ذكرت لفظه عند الحديث (١١٥٧) .

(١١٦٢) - (حديث: " لا تعط فى جزارتها شيئا منها " قال أحمد إسناده جيد (ص ٢٧٧) .

* صحيح.

وتقدم فى الحديث السابق , لكن من كلام على بلفظ: " وأن لا أعطى الجازر منها شيئا ".

وأما من قوله صلى الله عليه وسلم , فلم أره إلا فى " زوائد المسند " (١/١١٢) بلفظ: " لا تعط الجازر منها شيئا ". [٢]


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: بُدْنِهِ}
[٢] قال صاحب التكميل ص / ٥١:
الاستدلال للفظ الجزارة , أى: أجرة الجازر.
لهذا , فأقرب مما ذكره المخرج: ما أخرج أحمد في " مسنده ": (٢ / ٢٤٩ - ط. شاكر) عن على قال: " أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطى الجازر منها على جزارتها شيئا ".
ورواه البخارى: (٣ / ٥٥٥ , ٥٥٦) , ومسلم: (٤ / ٨٧) عن على بن أبى طالب " أن نبى الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يعطى فى جزارتها منها شيئا "
انتهى من صحيح مسلم مختصرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>