أفلس أو مات , فأدرك رجل متاعه بعينه , فهوأحق به , إلا أن يدع الرجل وفاء له ".
أخرجه الشافعى (١٣٢٨) وابن الجارود (٦٣٤) والدارقطنى , والحاكم (٢/٥٠) والطيالسى (٢٣٧٥) وعنه أبو داود (٣٥٢٣) وكذا البيهقى.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
ووافقه الذهبى.
كذا قالا , وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبى نفسه فى " الميزان ": " لا يعرف ".
وقال أبو داود عقب الحديث على ما فى بعض نسخ " السنن ": " من يأخذ بهذا؟ ! أبو المعتمر من هو؟ ! " أى: لا يعرف.
وقال الحافظ فى " التقريب ": " مجهول الحال ".
وقلت: بل هو مجهول العين , لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذئب.
[(١٤٤٣) - (حديث: " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه , ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا , فوجد متاعه بعينه , فهو أحق به , وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود , وهو مرسل وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف (ص ٣٨١) .]
* صحيح.
وهو وإن كان مرسلا على الراجح , فقد روى من طريقين آخرين موصولا عن أبى هريرة , فى أحدهما الشطر الأول منه , وفى الآخر الشطر الثانى , وقد بينت ذلك فى الحديث الذى قبله.
[(١٤٤٤) - (حديث أبى هريرة: " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا , فهو له " رواه أحمد.]
وفى لفظ أبى داود: " فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء " (ص ٣٨١)
* صحيح.
والأول من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة , والآخر من