الرابعة: عن هشام عن الحسن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل أفلس , فوجد رجل ماله عنده , ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له " أخرجه الإمام أحمد (٢/٥٢٥) .
قال الهيثمى (٤/١٤٤) : " ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: لكنه منقطع , فإن الحسن وهو البصرى لم يسمع من أبى هريرة عند الجمهور , ثم هو مدلس.
وهشام هو ابن حسان القردوسى , قال الحافظ: " ثقة , من أثبت الناس فى ابن سيرين , وفى روايته عن الحسن وعطاء مقال ; لأنه قيل: كان يرسل عنهما ".
الخامسة: عن اليمان بن عدى , حدثنى الزبيدى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " أيما امرىء مات , وعنده مال امرىء بعينه , اقتضى منه شيئا , أو لم يقتض , فهو أسوة الغرماء ".
أخرجه ابن ماجه (٢٣٦١) والدارقطنى (٣٠١) والبيهقى (٦/٤٨) وقالا: " اليمان بن عدى ضعيف ".
قلت: هو لين الحديث كا فى " التقريب " , فمثله لا بأس به فى المتابعات , فهو فى هذا المتن متابع لرواية ابن عياش المتقدمة , كما أن الطريق التى قبل هذه توافق الرواية المشار إليها فى بعض معناها , فهى بهاتين المتابعتين قوية إن شاء الله تعالى.
السادسة: عن عمر بن خلدة أبى المعتمر قال: " أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أصيب , يعنى: أفلس , فأصاب رجل متاعه بعينه , قال أبو هريرة: هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من