المذكور , كما فعل البيهقى , لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق , والأمر المتقدم صريح فى مشروعية القراءة فى السرية دون الجهرية , فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق.
(٥٠٤) - (حديث:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه إلى سترة , ولم يأمرهم أن يستتروا بشىء , لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه "(ص ١٢١) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/١٣٥) ومسلم (٢/٥٥) وأبو عوانة (٢/٤٨/ـ ٤٩) وأبو داود (٦٨٧) وابن ماجه (١٣٠٤ و١٣٠٥) والبيهقى (٢/٢٦٩) وأحمد (٢/١٤٢) عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها , والناس وراءه , وكان يفعل ذلك فى السفر , فمن ثم اتخذها الأمراء ".
واللفظ للبخارى وترجم له بقوله:" باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ".
وليس عند أبى عوانة وابن ماجه قوله:" وكان يفعل ذلك فى السفر ". وجعلا ما بعده من قول نافع , فهو مدرج فى الحديث.
وزاد ابن ماجه فى رواية:" وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به "
وإسناده صحيح.
(٥٠٥) - حديث الحسن عن سمرة:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية:" سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين " رواه أبو داود (ص ١٢٦) .