للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكور , كما فعل البيهقى , لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق , والأمر المتقدم صريح فى مشروعية القراءة فى السرية دون الجهرية , فاتفقا ولم يختلفا. والله الموفق.

(٥٠٤) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بأصحابه إلى سترة , ولم يأمرهم أن يستتروا بشىء , لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه " (ص ١٢١) .

* صحيح.

أخرجه البخارى (١/١٣٥) ومسلم (٢/٥٥) وأبو عوانة (٢/٤٨/ـ ٤٩) وأبو داود (٦٨٧) وابن ماجه (١٣٠٤ و١٣٠٥) والبيهقى (٢/٢٦٩) وأحمد (٢/١٤٢) عن عبد الله بن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلى إليها , والناس وراءه , وكان يفعل ذلك فى السفر , فمن ثم اتخذها الأمراء ".

واللفظ للبخارى وترجم له بقوله: " باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ".

وليس عند أبى عوانة وابن ماجه قوله: " وكان يفعل ذلك فى السفر ". وجعلا ما بعده من قول نافع , فهو مدرج فى الحديث.

وزاد ابن ماجه فى رواية: " وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شىء يستتر به "

وإسناده صحيح.

(٥٠٥) - حديث الحسن عن سمرة:" أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ". وفى رواية: " سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غيرالمغضوب عليهم ولا الضالين " رواه أبو داود (ص ١٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>