الحنطة " (ص ٣٣١) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (١٢٧٤) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة , والمحاقلة , والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة , والمزابنة أن يبيع الثمر فى رءوس النخل بمائة فرق , والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ".
ومن طريق الشافعى رواه الطحاوى (٢/٢١٤) والبيهقى (٥/٣٠٧) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنه , لكن قد روى ابن أبى خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال: " إذا قلت: قال عطاء , فأنا سمعته منه , وإن لم أقل: سمعت ".
قلت: وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإنى كنت فى غفلة منها زمنا طويلا , ثم تنبهت لها , فالحمد لله على توفيقه.
وبها تبين السر فى إخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا , ومنه هذا الحديث , فقد أخرجه البخارى فى " صحيحه " (٢/٨١ ـ ٨٢) ومسلم (٥/١٧) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير.
وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرنى عطاء به وزاد: " قال عطاء: فسر لنا جابر: أما المخابرة , فالأرض البيضاء يدقها الرجل , إلى الرجل فينفق فيها , ثم يأخذ من الثمر.
وزعم أن المزابنة بيع الرطب فى النخل بالتمر كيلا , والمحاقلة فى الزرع على نحو ذلك , يبيع الزرع القائم بالحب كيلا ".
(١٣٥٥) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " رواه مسلم (ص ٣٣١) .