الطريق , فإن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع كما هو معلوم , فهو شاهد قوى لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة.
وفى متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر: " تفرد يحيى القطان عن هشام بذكرالسبب فى نزول الآية ".
ذكره الحافظ فى " الفتح " (١١/٤٧٦) وعقب عليه بقوله: " قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة: أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن.... ".
ولم يذكر هذه المتابعة القوية , فكأنه لم يقف عليها , والحمد لله على توفيقه.
(٢٥٦٨) - (حديث أبي هريرة مرفوعاً " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم")
* ضعيف.
وتقدم قبل ثلاثة احاديث.
[(٢٥٦٩) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به ".]
* صحيح.
وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخارى وغيره.
وقد مضى برقم (٢٠) فى الجزء (١) الصفحة (٥٨) .
[(٢٥٧٠) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى.]
أخرجه أحمد (٢/٣٠٩) والترمذى وكذا النسائى (٢/١٤٦ ـ ١٤٧) وابن ماجه (٢١٠٤) وابن حبان (١١٨٥) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به.
وزاد أحمد:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute