(١٤٦٩) - (حديث: " وقال زيد: كنت أنا والبراء شريكين , فاشترينا فضة بنقد ونسيئة.. " الحديث رواه البخارى (ص ٣٩٨) .
* صحيح.
ولكنى لم أره عند البخارى بهذا اللفظ , وإنما أخرجه (٢/١١٣) من طريق سليمان ابن أبى مسلم , قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: " اشتريت أنا وشريك لى شيئا يدا بيد , ونسيئة , فجاءنا البراء بن عازب , فسألناه , فقال: فعلت أنا وشريكى زيد بن أرقم , وسألنا النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال: ما كان يدا بيد فخذوه , وما كان نسيئة فردوه ".
نعم أخرجه أحمد (٤/٣٧١) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب , من طريق عمرو بن دينار عن أبى المنهال: " أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله عنهم كانا شريكين , فاشتريا فضة بنقد ونسيئة , فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم , فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه , وما كان بنسيئة فردوه ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
[فصل فى المضاربة]
(١٤٧٠) - (يروى: " إباحتها عن عمر , وعثمان , وعلى , وابن مسعود , وحكيم بن حزام , رضى الله عنهم , فى قصص مشهورة " (ص ٤٠٠) .
* صحيح عن بعضهم.
وبيان ذلك:
أولا: عن عمر , رواه مالك فى " الموطأ " (٢/٦٨٧/١) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: