(٥٩٧ , ٦٤٠) والدارقطنى (٣٠٢) والحاكم (٢/٤٠) والبيهقى (٥/٣٠٦) وأحمد (٣/٣٠٩) , وليس عند الحاكم الزيادة , وهى عند الآخرين , لكن بعضهم رواها منفردة عن الأصل كمسلم وغيره.
الثانى: عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم وأبو داود أيضا (٣٤٧٠) والنسائى والطحاوى وابن الجارود (٦٣٩) والدارقطنى والحاكم (٢/٣٦) والبيهقى وأحمد (٣/٣٩٤) .
[باب السلم]
(١٣٦٩) - (قال ابن عباس:" أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فى كتابه وأذن فيه , ثم قرأ:(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ... ) الآية " رواه سعيد (ص ٣٤٠) .
* صحيح.
أخرجه الشافعى (١٣١٤) والحاكم (٢/٢٨٦) والبيهقى (٦/١٨) من طريق سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبى حسان الأعرج عن ابن عباس به.
وقال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبى بقوله:" إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة ".
قلت: تابعه جماعة منهم الشافعى: أخبرنا سفيان , فالسند صحيح غير أنه على شرط مسلم وحده , فإن أبا حسان لم يخرج له البخارى.
(١٣٧٠) - (قول عبد الله بن أبى أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: " كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ,