قلت: وهذا مع إعضاله فيه الحجاج وهو {؟} ابن أبى شيبة: أخبرنا معن بن عيسى عن ابن أبى ذئب عن الزهرى قال: " لا يجلد فى شىء من الحدود إلا بشهادة رجلين ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , فهذا هو الصواب أنه من قول الزهرى غير مرفوع.
والحديث قال الحافظ فى " التلخيص "(٤/٢٠٧) : " روى عن مالك عن عقيل عن الزهرى بهذا وزاد: ولا فى النكاح ولا فى الطلاق.
ولا يصح عن مالك.
ورواه أبو يوسف فى " كتاب الخراج " عن الحجاج عن الزهرى به ".
[(٢٦٨٣) - (حديث ابن عباس:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه , ولأحمد فى رواية:" إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا.]
* صحيح.
أخرجه مسلم أيضا (٥/١٢٨) وأبو داود (٣٦٠٨) والنسائى فى " الكبرى "(ق ٧/٢) وابن ماجه (٢٣٧٠) والطحاوى (٢/٢٨٠) وابن الجارود (١٠٠٦) والبيهقى (١٠/١٦٧) والشافعى (١٤٠٢) وأحمد (١/٢٤٨ و٣١٥ و٣٢٣) وابن عدى فى " الكامل "(١٨٧/٢) عن طريقين عن سيف بن سليمان أخبرنى قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به واللفظ للنسائى والطحاوى والشافعى وأحمد فى رواية وكذا البيهقى ولفظ مسلم والآخرين: " ... وشاهد ".
والراوية الأخرى التى عزاها المصنف لأحمد هى عنده هكذا:" قال عمرو: إنما ذاك فى الأموال ".
وكذلك هى عند الشافعى , فهو من قول عمرو بن دينار , وليس من قول ابن عباس , كما أوهم المصنف.