للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

[(٢٠٨٠) - (قال ابن عباس: " كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) إلى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) " رواه أبو داود والنسائى.]

* صحيح.

أخرجه أبو داود (٢١٩٥) وعنه البيهقى (٧/٣٣٧) والنسائى (٢/١٠٩) من طريق على بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرج الطحاوى فى " المشكل " (١/٢٨٣ ـ ٢٨٤) والحاكم (٢/٢٠٥) وعنه البيهقى (٧/٣٢٠ ـ ٣٢١) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال: " ما قالها ابن مسعود , وإن يكن قالها فزلة من عالم , فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهى طالق , قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) , ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ".

وقال: " صحيح الإسناد ".

ووافقه الذهبى.

وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>