[(٨٤٣) - (حديث ابن عباس:" من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة , ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ".]
* حسن.
أخرجه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجه (١٨٢٧) والدارقطنى (٢١٩) والحاكم (١/٤٠٩) والبيهقى (٤/١٦٣) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق , وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أداها ... " الخ.
وقال الدارقطنى:" ليس فيهم مجروح ".
وقال الحاكم:" صحيح على شرط البخارى " ووافقه الذهبى , وأقره المنذرى فى " الترغيب " والحافظ فى " بلوغ المرام " , وفى ذلك نظر , لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا , وهم صدوقون سوى مروان فثقة , فالسند حسن , وقد حسنه النووى فى " المجموع "(٦/١٢٦) ومن قبله ابن قدامة فى " المغنى "(٣/٥٦) .
ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى " الإلمام "(٢٢٧ ـ ٢٢٨) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به , ولكنه أشار إلى تقوية الحديث , والحمد لله على توفيقه.
(٨٤٤) - (حديث:" أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم " رواه سعيد بن منصور.
* ضعيف.
قال سعيد بن منصور كما فى " المغنى "(٣/٦٧) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر