(٣/٣٩) , بل هو المنقول عن الإمام أحمد , ففى " قيام الليل "(١٣٣) لابن نصر: " وسئل أحمد رحمه الله عن القنوت فى الوتر قبل الركوع أو بعده؟ وهل ترفع الأيدى فى الدعاء فى الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه , وذلك على قياس فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى الغداة ".
قلت: وفى صحة هذا القياس نظر عندى , وذلك أنه قد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت فى الوتر قبل الركوع كما يأتى بعد حديث , ويشهد له آثار كثيرة عن كبار الصحابة كما سنحققه فى الحديث الآتى بإذن الله تعالى , وغالب الظن أن الحديث لم يصح عند الإمام أحمد رحمه الله فقد أعله بعضهم كما يأتى , ولولا ذلك لم يلجأ الإمام إلى القياس فإنه من أبغض الناس له حين معارضته للسنة , ولكن الحديث عندنا صحيح كما سيأتى بيانه فهو العمدة فى الباب.
(٤٢٥) - (عن عمر وعلى " أنهما كانا يقنتان بعد الركوع ". رواه أحمد والأثرم (ص ١٠٧) .
* لا يصح عنهما. وهذا إن كان يعنى القنوت فى الوتر , وأما فى الفجر , فقد صح ذلك عن عمر كما تقدم فى بعض طرق حديث أنس بن مالك فى الحديث الذى قبله , وروى ابن أبى شيبة فى " قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده "(٢/٦٠/١) عن العوام ابن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت؟ فقال: بعد الركوع , فقلت: عن من؟ فقال: عن أبى بكر وعمر وعثمان.
قلت: وإسناده حسن.
وروى الطحاوى (١/١٤٧) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى عن أبيه أنه صلى خلف عمر ففعل مثل ذلك. يعنى مثل حديث عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع , وقال فى قنوته: " اللهم إنا نستعينك , ونستغفرك , ونثنى عليك الخير كله , ونشكرك