" لا تصلح الصدق لغنى ...
" أخرجه الطحاوى (١/٣٠٣) وأحمد (٤/٦٢ و٥/٣٧٥) وسنده جيد.
وفى الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أعرضنا عن ذكرها لأن أسانيدها معلولة , فمن شاء الوقوف عليها فليراجع " نصب الراية " (٢/٤٠٠ ـ ٤٠١) .
(٨٧٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود: " زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم " أخرجه البخارى (ص ٢١١) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٢٥٧) وأبو عبيد أيضا فى " الأموال " (١٨٧٦) بسند واحد عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر إلى المصلى [فصلى] ثم انصرف , فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة , فقال: يا أيها الناس تصدقوا , فمر على النساء , فقال: يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار , فقلن:
وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير , ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء , ثم انصرف , فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه , فقيل: يا رسول الله هذه زينب , فقال: أى الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود , قال: نعم: ائذنوا لها , فأذن لها , قالت: يا نبى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة , وكان عندى حلى
لى , فأردت أن أتصدق به , فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُمن تصدقت به عليهم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود , زوجك وولدك ... الحديث.
وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من طريق أخرى عن زينب امرأة ابن مسعود به نحوه بلفظ: