[(١٩٤١) - (روى عن على:" لكل مطلقة متاع "(ص ٢٠١) .]
أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ:" لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة , وقرأ:(وللمطلقات متاع بالمعروف , حقا على المتقين) ".
ذكره فى " الدر المنثور "(١/٣١٠) قال: " وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى " ناسخه " وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر قال: " لكل مطلقة متعة , إلا التى يطلقها , ولم يدخل بها , وقد فرض لها , كفى بالنصف متاعا ".
قلت: وهو فى " الموطأ " (٢/٥٧٣/٤٥) وعنه الشافعى وعنه البيهقى (٧/٢٥٧) عن نافع عن ابن عمر.
وهذا إسناد صحيح.
[(١٩٤٢) - (قال ابن عباس: " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة ".]
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (٧/١١٦/٢) وابن جرير فى " التفسير " (١/٣٢٨) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن عباس قال: " أرفع المتعة {الخادم} ثم دون ذلك الكسوة , ثم دون ذلك النفقة ".
وإسناده صحيح على شرط البخارى.
وفى رواية لابن جرير من طريق مؤمل: ثنا سفيان به , ولفظه: " متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة ".