صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة ".
رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: " تزوجنى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف ".
قلت: وسند أبى داود صحيح على شرط مسلم , وقد أخرجه فى " صحيحه " (٤/١٣٧ ـ ١٣٨) دون ذكر سرف.
وأخرجه أحمد (٦/٣٣٢ , ٣٣٥) باللفظ الأول الذى فى " التنقيح " وهو على شرط مسلم أيضا.
(١٠٣٨) - (وعن أبى عطفان عن أبيه: " أن عمر فرق بينهما ـ يعنى رجلاً تزوج وهو محرم ـ " رواه مالك والدارقطنى.
* صحيح.
أخرجه مالك (١/٣٤٩/٧١) وعنه البيهقى (٥/٦٦) والدارقطنى (ص ٣٩٩) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: " لا ينكح المحرم , ولا يخطب على نفسه , ولا على غيره " وسنده صحيح.
وروى البيهقى عن على قال: " لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه " وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضى الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين , يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه , فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضى الله عنه , وإليه ذهب الإمام الطحاوى فى كتابه " الناسخ والمنسوخ خلافا لصنيعه فى " شرح المعانى ". انظر " نصب الراية " (٣/١٧٤) .
(١٠٣٩) - (وروى عن عمر: " فى الجراد الجزاء " (ص ٢٥٠) .