[١] قال صاحب التكميل ص / ٥٤: قول الحافظ والمصنف صواب , فالحديث رواه مسلم: (٥ / ١٥٦) بمعناه كما أورده المخرج (٥ / ٦١) بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فى النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ". فقوله هنا: للرجل أى للراكب على الفرس , وهو صاحب الفرس , وليس الرجل هنا الراجل أى الماشى على رجله. وكأن المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظ البخارى: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما " قال: (وخالفهما - أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله , فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهما ". أخرجه مسلم: (٥ / ١٥٦) ......) إلخ. فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما. فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.