للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه أبو داود (٢٧٣٥) .

الرابع: عن ابن عباس , وهو الآتى فى الكتاب بعده.

(تنبيه) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث , أنه ليس عند مسلم باللفظ الذى أورده المصنف , ولا بمعناه , وإنما هو عند البخارى وحده , فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه , وقد سبقه إلى مثله الحافظ فى " التلخيص " (٣/١٠٦) [١] .

(١٢٢٧) - (عن ابن عباس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما " رواه الأثرم.

* صحيح.

أخرجه البيهقى (٦/٢٩٣) عن عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى سورة الأنفال قوله (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال لله والرسول) , قال: الأنفال المغانم , كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليس لأحد منها شىء , ما أصاب سرايا المسلمين , أتوا به , فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول , فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم منها , قال الله تبارك وتعالى: (يسألونك عن الأنفال , قل الأنفال) لى جعلتها لرسولى , ليس لكم منها شىء (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم) إلى قوله (إن كنتم مؤمنين) ثم أنزل الله عز وجل (واعلموا أنما غنتم من شىء , فأن لله خمسه وللرسول) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذى القربى , يعنى قرابة النبى صلى الله عليه وسلم اليتامى والمساكين والمجاهدين فى سبيل الله , وجعل أربعة أخماس الغنيمة بين الناس الناس فيه سواء , للفرس سهمان , ولصاحبه سهم , وللراجل سهم.

كذا وقع فى الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط , إنما هو ابن السبيل ".

قلت: وهذا سند ضعيف فيه علتان سبق بيانهما قبل حديث.

وأورده الهيثمى فى " الجمع " , (٥/٣٤٠) بنحوه وفى سياقه غرابة , وقال: " رواه الطبرانى , وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك ".

قلت: لكن المقدار الذى أورد المصنف منه صحيح , لأنه يشهد له حديث ابن عمر الذى قبله , وما سقنا فى تخريجه من الشواهد.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٥٤:
قول الحافظ والمصنف صواب , فالحديث رواه مسلم: (٥ / ١٥٦) بمعناه كما أورده المخرج (٥ / ٦١) بلفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم فى النفل للفرس سهمين وللرجل سهما ".
فقوله هنا: للرجل أى للراكب على الفرس , وهو صاحب الفرس , وليس الرجل هنا الراجل أى الماشى على رجله.
وكأن المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظ البخارى: " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ولصاحبه سهما " قال: (وخالفهما - أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله , فقال: " قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهما ". أخرجه مسلم: (٥ / ١٥٦) ......) إلخ.
فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما.
فما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>