(١/١٨٨) والطيالسى (٢٦٤٦) وأحمد (١/٢٢٥) . من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: " أما إنهما ليعذبان , ومايعذبان فى كبير , أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة , وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله , قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا , وعلى هذا واحدا , ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ".
والسياق لمسلم وفى رواية له: " لا يستنزه " وهى رواية أحمد وابن ماجه ورواية لأبى داود والنسائى , وهى الموافقة لرواية المصنف وغرضه.
وقال الترمذى: " حسن صحيح ".
(١٧٩) - (قوله لعلى فى المذى: " اغسل ذكرك " (ص ٥٣) .
* صحيح.
وتقدم تخريجه ولفظه برقم (١٠٨) .
(١٨٠) - (قول عائشة: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى به ". متفق عليه (ص ٥٣) .
* صحيح.
رواه مسلم (١/١٦٤ , ١٦٥) وأبو عوانة (١/٢٠٤ ـ ٢٠٦) وأبو داود (٣٧١ , ٣٧٢) والنسائى (١/٥٦) والترمذى (١/١٩٩) وابن ماجه (٥٣٧ ـ ٥٣٩) والطحاوى (١/٢٩) والطيالسى (١٤٠١) وأحمد (٦/٣٥ , ٤٣ , ٦٧ , ٩٧ , ١٠١ , ١٢٥ , ١٣٢ , ١٣٥ , ١٩٣ , ٢١٣ , ٢٣٩ , ٢٥٥ , ٢٦٣ , ٢٨٠) من طرق عنها.
واللفظ لأحمد وأبى داود.
ولم يروه البخارى خلافا لما ذكره المصنف.
وقد قال مجد الدين ابن تيمية فى " المنتقى ": " رواه الجماعة إلا البخارى ".
وله عنها الغسل , ويأتى قريبا.
وفى رواية لأبى عوانة والطحاوى وكذا الدارقطنى عنها قالت: " كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا , وأمسحه أو أغسله ـ شك الحميدى ـ إذا كان رطبا ".
وإسناده صحيح على شرط الشيخين , وتردد الحميدى بين المسح والغسل لا يضر , فإن كل واحد منهما ثابت.
أما الغسل: فأخرجه البخارى (١/٦٤) ومسلم وأبو عوانة وأبو داود ,