للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه فى صحيحه (٣/١٩) نحوه دون الجملة الأخيرة منه , وقال: " بلال " بدل " قوس " , وأخرج الدارقطنى (١٨١) الجملة الأخيرة منه , والمحاملى فى " صلاة العيدين " (٢/١٣١/١) .

وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً , فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ".

أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣) وأحمد (٣/٢٨ و٤٠) نحوه , والحاكم (١/٢٩٧) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.

قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام " والبوصيرى فى " الزوائد " (ق ٨٠/٢) : " هذا إسناد حسن ".

والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد , بأن النفى إنما وقع على الصلاة فى المصلى , كما أفاد الحافظ فى " التلخيص " (ص ١٤٤) , والله أعلم.

(٦٣٢) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس " (ص ١٤٩) .

* لا أعرفه.

ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء , ولما قال صاحب الهداية من الحنفية: " روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين "

قال الزيلعى (٢/٢١١) : " غريب ". يعنى: لا أصل له. وقد روى البيهقى (٣/٢٨٢) من طريق الشافعى وهذا فى " الأم " (١/٢٠٥) : أخبرنى الثقة أن الحسن قال: " إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين: الأضحى والفطر حين تطلع الشمس

<<  <  ج: ص:  >  >>