أخرجه فى صحيحه (٣/١٩) نحوه دون الجملة الأخيرة منه , وقال:" بلال " بدل " قوس " , وأخرج الدارقطنى (١٨١) الجملة الأخيرة منه , والمحاملى فى " صلاة العيدين "(٢/١٣١/١) .
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً , فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ".
أخرجه ابن ماجه (١٢٩٣) وأحمد (٣/٢٨ و٤٠) نحوه , والحاكم (١/٢٩٧) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى " بلوغ المرام " والبوصيرى فى " الزوائد "(ق ٨٠/٢) : " هذا إسناد حسن ".
والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد , بأن النفى إنما وقع على الصلاة فى المصلى , كما أفاد الحافظ فى " التلخيص "(ص ١٤٤) , والله أعلم.
(٦٣٢) - (حديث:" أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس "(ص ١٤٩) .
* لا أعرفه.
ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء , ولما قال صاحب الهداية من الحنفية:" روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين "
قال الزيلعى (٢/٢١١) : " غريب ". يعنى: لا أصل له. وقد روى البيهقى (٣/٢٨٢) من طريق الشافعى وهذا فى " الأم "(١/٢٠٥) : أخبرنى الثقة أن الحسن قال: " إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين: الأضحى والفطر حين تطلع الشمس