للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرفوع , والقول بأنهم فعلوا ذلك باجتهادهم ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مردود , لأنها ـ كما قال الحافظ ـ شهادة نفي , ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن أو السنة , انظر " فتح الباري " (٢/١٥٥ ـ ١٥٦ و٨/١٩) .

(٥٣٣) - (روى عن عمر: أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء , فوجد فى ثوبه احتلاماً فأعاد الصلاة ولم يعد الناس ". وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلى. [١]

(٥٣٤) - (قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث محجن بن الأذرع [٢] : " فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة " رواه أحمد (ص ١٢٧) .

* صحيح.

أخرجه أحمد (٤/٣٣٨) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم ـ قال سفيان مرة , عن بسر أو بشر بن محجن , ثم كان يقول بعد: عن أبى محجن الديلى عن أبيه قال: " أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد , فحضرت الصلاة فصلى فقال لى:

ألا صليت؟ قال: قلت: يا رسول الله قد صليت فى الرحل , ثم أتيتك , قال: فإذا فعلت , فصل معهم واجعلها نافلة. قال عبد الله بن أحمد: قال: أبى: ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن: واجعلها نافلة ".

قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير بسر أو بشر فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن أسلم , ومع ذلك قال فيه الحافظ فى " التقريب": " صدوق ".

والحديث صحيح فإن له شواهد كما يأتى.

ورواية أبى نعيم وعبد الرحمن ـ وهو ابن مهدى ـ التى أشار إليها أحمد قد أخرجها فى " المسند (٤/٣٤) عنهما عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه , وعن عبد الرزاق قال: أنبأنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص/٢٤:
لم يتكلم عليه المخرج بشيء.
وأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": (٢/٣٤٨) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر , ورواه من طرق أخرى بعضها مطول وبعضها مختصر. وانظر: " مصنف ابن أبي شيبة ": (٢/٤٤) .
وقد رواه مالك في " الموطأ ": (١/٤٩) من طرق عن عمر , وليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا , لكنها تفهم من السياق.
ورواه الدارقطني: (١/٣٦٤) بإسناد رجاله ثقات.
ورواه ابن الجعد في " مسنده ": (رقم ١٩٣) مرسلا بنحوه.
وأما أثر عثمان فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في " التمهيد ": (١/١٨٢) , قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد ابن عمرو بن المصطلق " أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله , كبرت والله , فأعاد الصلاة ولم يأمرهم بأن يعيدوا ".
ورواه الدارقطني في " سننه ": (١/٣٦٤) من طريق ابن مهدي عن هشيم به.
ومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا , وذكره ابن حبان في " الثقات ": (٧/٣٦٨) , والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة.
وأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف ": (٢/٤٥) , ومن طريقه الأثرم في " سننه " كما في " التمهيد " (١/١٨٢) من طريق الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم , قال: يعيد ولا يعيدون (لفظ الأثرم) .
وهذا إسناد ضعيف , وروي عن علي خلافه.
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف ": (٢/٣٥٠ - ٣٥١) . اهـ.
[٢] {كذا فى الأصل , والصواب: الأدرع}

<<  <  ج: ص:  >  >>