(الصحيح فى حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض , وليست لفظة " الحيض " بمحفوظة " - ثم ساق الروايات المتقدمة ثم قال -: فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة , واختلف فيه على الثورى , فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح , وقال عبد الرزاق عنه: " أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ".
ورواية الجماعة أولى بالصواب , فلو أن الثورى لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح , فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟
ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة فى الحديث.
(١٣٧) - (قول عائشة: " حتى إذا ظن أنه (١) أروى بشرته أفاض عليه الماء ". متفق عليه (ص ٤٠)
* صحيح.
وتقدم تخريجه قبل ثلاثة أحاديث.
(١٣٨) - (حديث عائشة وميمونة فى " صفة غسله صلى الله عليه وسلم " متفق عليهما. وفى حديث ميمونة: " ثم تنحى فغسل قدميه " رواه البخارى.
* صحيح.
وقد استدل به المؤلف على ماذكره من سنن الغسل: " الوضوء قبله , وإزالة الأذى , وإفراغ الماء على الرأس ثلاثا , وعلى بقية جسده ثلاثا , والتيامن , والموالاة , وإمرار اليد على الجسد , وإعادة غسل رجليه بمكان آخر ".
وأقول: أما حديث عائشة فقد ذكرنا نصه بتمامه قريبا (١٣٢) من رواته البخارى , وليس فيها التيامن , ولكنه فى رواية أخرى عنده (١/٧٥) عنها قالت: " كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر بهما على وسط رأسه ". وأخرجه مسلم أيضا وأبو داود والنسائى.
(١) الأصل "أن" والتصويب من البخاري ومما تقدم برقم (١٣٢) .