للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" قال السبكى فى شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبى عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب فى السلام بعد النبى صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال: السلام على النبى.

قلت: قد صح بلا ريب , وقد وجدت له متابعا قويا.

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حى: السلام عليك أيها النبى , فلما مات قالوا: الصلام على النبى.

وهذا إسناد صحيح.

قلت: وقد وجدت له شاهدين صحيحين:

الأول: عن ابن عمر " أنه كان يتشهد فيقول ... السلام على النبى ورحمة الله وبركاته ... "

أخرجه مالك فى " الموطأ " (١/٩١/٩٤) عن نافع عنه.

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

الثانى: " عن عائشة أنها كانت تعلمهم التشهد فى الصلاة ... السلام على النبى.

رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (١/١١٥/١) والسراج فى " مسنده " (ج ٩/١/٢) والمخلص فى " الفوائد " (ج ١١/٥٤/١) بسندين صحيحين عنها.

ولا شك أن عدول الصحابة رضى الله عنهم من لفظ الخطاب (عليك) إلى لفظ الغيبة (على النبى) إنما بتوقيف من النبى صلى الله عليه وسلم لأنه أمر تعبدى محض لا مجال للرأى والاجتهاد فيه. والله أعلم. (١)

(٣٢٢) - (" حديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يعلم الناس " رواه أحمد (ص٨٦) .

* ضعيف.

رواه أحمد (١/٣٧٦) : حدثنا محمد بن فضيل حدثنا خصيف الجزرى قال: حدثنى أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله قال:


(١) انظر تعليقنا على هذه الزيادة في "صفة الصلاة" (ص:١٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>