للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة فى بيوتكم , فإن خير صلاة المرء فى بيته إلاالصلاة المكتوبة " - والسياق لمسلم - ولفظ البخارى وغيره: " أفضل " بدل " خير ". وكذلك رواه الترمذى (٢/٣١٢) مقتصراً على هذه الفقرة الأخيرة منه فقط وقال: " حديث حسن ".

قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد قال: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة فى بيتى أو الصلاة فى

المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتى ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى فى المسجد , إلا أن تكون صلاة مكتوبة ".

أخرجه ابن ماجه (١٣٧٨) والطحاوى (١/٢٠٠) والبيهقى (٢/٤١٢) وأحمد (٤/٣٤٢) من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عنه.

قلت: وقال فى " الزوائد " (ق ٨٥/٢) " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات , رواه ابن حبان فى صحيحه ".

وهو كما قال , وحرام بن معاوية تابعى ثقة ويقال فيه حرام بن حكيم.

(٤٤٤) [١]- (قول معاوية: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك , أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " رواه مسلم (ص ١١٠) .

* صحيح.

أخرجه مسلم (٣/١٧ و١٧ ـ ١٨) وأبو داود (١١٢٩) والبيهقى (٢/١٩١) وأحمد (٤/٩٥ و٩٩) عن عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شىء رآه منه معاوية فى الصلاة , فقال: نعم صليت معه

الجمعة فى المقصورة , فلما سلم الإمام قمت فى مقامى فصليت , فلما دخل أرسل إلى , فقال: لا تعد لما فعلت , إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ... " الحديث.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] في الأصل (٣٤٤) ، وهو خطأ

<<  <  ج: ص:  >  >>