ماجه (١٥٦٢) منه النهى عن التجصيص.
ثم أخرج أبو داود (٣٢٢٦) والنسائى (١/٢٨٤ ـ ٢٨٥) وابن ماجه (١٥٦٣) من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط.
وهذا سند صحيح أيضا , فهى زيادة صحيحة , إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال: " إنها لفظة صحيحة غريبة , وليس العمل عليها , فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم , وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ".
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: ما قلت طائلا , ولا نعلم صحابيا فعل ذلك , وإنما هو شىء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم , ولم يبلغهم النهى ".
قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن محمد (وهو ابن سيرين) أنه كره أن يعلم القبر.
وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بنى لا تكتب على قبرى , ولا تشرفنه إلا قدر ـ الأصل قبر ـ ما يرد عنى الماء. وفهد هذا لم أعرفه , والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق.
(٧٥٨) - (روى أحمد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر , فقال: لا تؤذه " (ص ١٧٦) .
* ضعيف.
ولا أدرى اين أخرجه أحمد؟ فقد أورده الهيثمى فى " المجمع " (٣/٦١) ولم يعزه لأحمد , ولا عزاه إليه أحد غيره , فقال: " وعن عمارة بن حزم قال: رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر , فقال: يا صاحب القبر! انزل من على القبر , لا تؤذ صاحب القبر , ولا يؤذك.
رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن لهيعة , وفيه كلام , وقد وثق ".