(٩٩٦) - (حديث ابن عباس قال:" وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن , ولأهل اليمن يلملم , هن لهن , ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة , ومن كان دون ذلك , فمهله من أهله , وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " متفق عليه (ص ٢٤١) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٣٨٦ , ٣٨٧ , ٣٨٧ ـ ٣٨٨) ومسلم (٤/٥ , ٦) وكذا أبو داود (١٧٣٨) والنسائى (٢/٦ , ٧) والدارمى (٢/٣٠) وأبو نعيم فى " المستخرج "(١٩/١٣٢/١) والبيهقى (٥/٢٩) والطيالسى (٢٦٠٦) وأحمد (١/٢٣٨ , ٢٤٩ , ٢٥٢ ٣٣٢ , ٣٣٩) من طريق طاوس عنه. زاد الطحاوى من طريق عمرو وهو ابن دينار: ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس.
(٩٩٧) - (قول عمر:" انظروا حذوها من قديد ـ وفى لفظ ـ من طريقكم " رواه البخارى.
* صحيح.
أخرجه البخارى (١/٣٨٨) وكذا البيهقى (٥/٢٧) عن عبد الله بن عمر قال: " لما فتح هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمر , فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا