ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين , وهذا هو الصواب فقد تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبى داود (١١٢٨) .
ورواه ابن أبى ذئب عن نافع به مختصرا بلفظ:" كان النبى صلى الله عليه وسلم لايصلى الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله ".
أخرجه الطيالسى (١٨٣٦) والطحاوى (١/١٩٩) لكن لم يذكر ركعتى المغرب. وإسنادهما صحيح.
ورواه حماد بن زيد: حدثنا أيوب به ولفظه: " أن ابن عمر رأى رجلا يصلى ركعتين يوم الجمعة فى مقامه , فدفعه وقال: أتصلى الجمعة أربعا , وكان عبد الله يصلى يوم الجمعة ركعتين فى بيته , ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود (١١٢٧) والطحاوى بإسناد صحيح.
(٦٢٥) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه الجماعة إلا البخارى (ص ١٤٨) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (٣/١٦ و١٧) وأبو داود (١١٣١) والنسائى (٢١٠) والترمذى (٢/٤٠٠) والدارمى (١/٣٧٠) وابن ماجه (١١٣٢) وكذا الطحاوى (١/١٩٩) والبيهقى (٣/٢٣٩) وأحمد (٢/٢٤٩ و٤٤٣ و٤٩٩) من طرق عن سهيل بن أبى صالح
عن أبيه عنه به , واللفظ لأحمد وكذا مسلم والنسائى إلا أنهما لم يذكرا " ركعات " , وفى رواية لمسلم بلفظ: " من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ".
وهو لفظ أبى داود والترمذى والدارمى والطحاوى , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".