" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً صلاة الظهر {؟} , فقرأ معه رجل من الناس فى نفسه , فلما قضى صلاته , قال: هل قرأ معى منكم أحد؟ قال ذلك ثلاثاً فقال له الرجل: نعم يا رسول الله أنا كنت أقرأ بـ (سبح اسم ربك الأعلى) قال: ما لى أنازع القرآن؟ أما يكفى قراءة إمامه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا قرأ فأنصتوا ".
رواه البيهقى فى " كتاب وجوب القراءة فى الصلاة " كما فى " الجامع الكبير " (٣/٣٣٤/٢) .
(٥٠٠) - (قال صلى الله عليه وسلم: " من كان له إمام فقراءته له قراءة " رواه أحمد فى مسائل ابنه عبد الله ورواه سعيد , والدارقطنى مرسلاً (ص ١٢٠) .
* حسن.
وقد روى عن جماعة من الصحابة , منهم جابر بن عبد الله الأنصارى وعبد الله بن عمر , وعبد الله بن مسعود , وأبو هريرة , وابن عباس , وفى الباب عن أبى الدرداء وعلى والشعبى مرسلاً.
أما حديث جابر فله عنه {طرق} .
الأولى: عن أبى الزبير عنه مرفوعاً: " من كان له إمام , فقراءة الإمام له قراءة " أخرجه ابن ماجه (٨٥٠) والطحاوى (١/١٢٨) والدارقطنى (١٢٦) وابن عدى فى " الكامل " (ق: ٥/١) وعبد بن حميد فى " المنتخب " (ق ١١٤/٢) وأبو نعيم فى " الحلية " (ق٧/٣٣٤) من طرق عن الحسن بن صالح بن حى عن جابر عن أبى الزبير به. وقال أبو نعيم: " مشهور من حديث الحسن ".
قلت: ولكنه قد اختلف عليه فى إسناده على وجوه:
١ ـ عنه عن جابر وحده كما ذكرنا.
٢ ـ عنه عن جابر وليث عن أبى الزبير.