[(٢٤٠٢) - (عن عائشة مرفوعا:" تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه.]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٤/٢٩٦) ومسلم (٥/١١٢) وأبو داود (٤٣٨٤) والنسائى (٢/٢٥٨) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٢) وابن ماجه (٢٥٨٥) وابن الجارود (٨٢٤) والطحاوى (٢/٩٤) وابن أبى شيبة (١١/٥٥/٢) والدارقطنى (٣٦٨) والبيهقى (٨/٢٥٦) والطيالسى (١٥٨٢) وأحمد (٦/٣٦ ج ١٦٣ , ٢٤٩ , ٢٢) من طرق عن عمرة عن عائشة به.
واللفظ للبخارى وغيره.
ولفظ مسلم:" لا تقطع اليد إلا فى ... " وهو لفظ ابن ماجه , ورواية لأحمد وغيره.
وفى لفظ آخر لمسلم:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ... " وهو لفظ الترمذى وابن الجارود , ورواية لأبى داود (٤٣٨٣) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا , ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا ".