أخرجه النسائى (٢/٣٢٧) وابن ماجه (٣٣٩٤) والطحاوى (٢/٣٢٥) والدارقطنى (٥٣٣) والبيهقى (٨/٢٩٦) وأحمد (٢/١٦٧ و١٧٩) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن.
الثالث: عن سعد بن أبى وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ".
أخرجه النسائى والدارمى (٢/١١٣) وابن الجارود (٨٦٢) وابن حبان (١٣٨٦) والبيهقى من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد جيد على شرط مسلم.
وقال النسائى عقبه:" وفى هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره , وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة , وتحليلهم ما تقدمها الذى يشرب فى الفرق قبلها , ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة , دون الأولى والثانية بعدها ".
ونقله الز يلعى الحنفى فى " نصب الراية "(٤/٣٢٧) ملخصا , وأقره , ونقل عن المنذرى أنه قال فى " مختصره ": " أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد ".
(تنبيه) قد رأيت أن المصنف عزا حديث ابن عمر هذا للدارقطنى أيضا , ولم أره عنده من حديثه , وإنما من حديث ابن عمرو وغيره كما سبق.
[(٢٣٧٦) - (عن عائشة مرفوعا:" ما أسكر الفرق منه فملء الكف من حرام " رواه أبو داود.]
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٣٦٨٧) وكذا الترمذى (١/٣٤٢) والطحاوى (٢/٣٢٤) وابن الجارود (٨٦١) وابن حبان (١٣٨٨)