للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم , فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا , ولم يعطها شيئا , وكان ممن شهد الحديبية , وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر , فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنى فلانة , ولم أفرض لها صداقا , ولم أعطها شيئا , وإنى أشهدكم أن أعطيتها صداقا سهمى بخيبر , فأخذت سهما فباعته بمائة ألف , قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره ".
وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
ووافقه الذهبى.
وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده , فإن محمد بن سلمة , وخالد بن أبى يزيد لم يخرج لهما البخارى فى " صحيحه ".
[(١٩٢٥) - (حديث: " التمس ولو خاتما من حديد ".]
* صحيح.
أخرجه البخارى (٣/٤٠٣ و٤١٦ و٤٢٤ و٤٢٩ و٤٣١ و٤٣٣ و٤/٩١) ومسلم (٤/١٤٣) ومالك (٢/٥٢٦/٨) وأبو داود (٢١١١) والنسائى (٢/٨٦) والترمذى (١/٢٠٧) والدارمى (٢/١٤٢) وابن ماجه (١٨٨٩) وابن الجارود (٧١٦) والطحاوى (٢/٩) والطيالسى (٢/٣٠٧/١٥٦٥) وأحمد (٥/٣٣٠ , ٣٣٦) الحميدى (٩٢٨) كلهم من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد: " أن امرأة عرضت نفسها على النبى صلى الله عليه وسلم , فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها , فقال: ما عندك؟ قال: ما عندى شىء , قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد , ثم رجع , فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد , ولكن هذا إزارى , ولها نصفه ـ قال سهل: وما له رداء ـ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: وماتصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء , وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء , فجلس الرجل , حتى إذا طال مجلسه قام , فرآه النبى صلى الله عليه وسلم , فدعاه أو دعى له فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معى سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن " وقال الترمذى: "