للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرجه البيهقى من طريق الشافعى: أخبرنا إبراهيم بن أبى يحيى عن جعفر بن محمد به.

وقال الشافعى: " لا يثبت أهل الحديث مثله , ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا , ولم نعلم واحدا منهما يثبت.

وقد روى عن على من وجه آخر أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله , وثابت عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: لا ضمان على صانع , ولا على أجير ".

(١٤٩٧) - (روى أن عمر: " قضى فى طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها " (ص ٤٢٢) . [١]

(١٤٩٨) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ". رواه ابن ماجه (ص ٤٢٣) .

* صحيح.

وقد ورد عن عبد الله بن عمر , وأبى هريرة , وجابر بن عبد الله.

١ ـ أما حديث ابن عمر , فيرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به.

أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٣) والقضاعى فى " مسند الشهاب " (ق ٦٣/٢) من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا من أجل عبد الرحمن هذا , وقد تقدم ذكر حاله أكثر من مرة , وقد خالفه , من هو خير منه عثمان بن عثمان القطفانى فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا به مرسلا.

أخرجه ابن زنجويه فى " كتاب الأموال " له (ج ١٣/٢١/١) .

وإسناده مرسل حسن , رجاله كلهم ثقات , وفى عثمان هذا ضعف يسير من قبل حفظه , وقد روى له مسلم متابعة.

وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يونس بن نافع فقال: عن زيد بن


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ٨٨:
سكت عنه المخرج , فأغفله من التخريج.
وقد رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف ": (٩ / ٣٢٣) , قال: حدثنا الثقفى عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت , فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا , وجعل ديتها على عاقلتها.
قلت: وهذا إسناد مرسل , أبو المليح لم يدرك عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>