للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم رواه من طريق أخرى عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة عنها قالت:

" ليس فيه زكاة حتى يقبضه ".

قلت: وعبد الله بن المؤمل ضعيف أيضاً , ولكنه يتقوى بالطريق الأولى , فهو حسن إن شاء الله تعالى.

(٧٨٥) - (قول على فى الدين الظنون (١) : " إن كان صادقاً فليتركه [١] إذا قبضه , لما مضى " رواه أبو عبيد (ص ١٨٣) .

* صحيح.

رواه أبو عبيد (٤٣١/١٢٢٠) وعنه البيهقى (٤/١٥٠) : حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على رضى الله عنه.

قلت: وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وقد أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٢) عن يزيد بن هارون به.

وقد تابعه ابن عون عن محمد وهو ابن سيرين إلا أنه قال: " نبئت أن عليا قال: فذكره ".

(فائدة) قال أبو عبيد: " قوله (الظنون) هو الذى لا يدرى صاحبه أيقضيه الذى عليه الدين أم لا كأنه لا يرجوه ".

(٧٨٦) - (وعن ابن عباس نحوه , رواه أبو عبيد (ص ١٨٣) .

* ضعيف.

قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان ـ أو ابن أبى سليمان ـ عن سعيد بن أبى هلال عن أبى النضر عن ابن عباس قال فى الدين:


(١) الأصل (المظنون) والتصويب من البيهقي و ((نهاية ابن الأثير)) .
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: فليزكه}

<<  <  ج: ص:  >  >>