للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* صحيح.

ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائى (١/٤٢) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق , هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: " نعم إذا رأت الماء ". فضحكت أم سلمة , فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ففيم يشبهها الولد؟ ".

ثم إن فى عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (١/٤٦ و٨٠) ومسلم (١/١٧٢) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى " صحيحه " رقم (٢٣٦) .

(١٢٧) - (قال صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ". رواه مسلم (ص ٣٨) .

* صحيح.

رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه , فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم: " بمعناه " لأصاب (١) , فإن لفظ مسلم (١/١٨٦) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ".

وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود: " إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ". وهو فى " صحيح السنن " (٢٠٩) .

(١٢٨) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم: " أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم ". رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه (ص ٣٩) .


(١) ولعل هذه اللفظة "بمعناه" كانت ثابتة في الأصل، ثم وضعت سهواً من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم، وقد قلنا لا وجه لها هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>