ولا وجه لقوله " بمعناه " فقد أخرجه النسائى (١/٤٢) باللفظ المذكور عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن الله لايستحى من الحق , هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال:" نعم إذا رأت الماء ". فضحكت أم سلمة , فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ففيم يشبهها الولد؟ ".
ثم إن فى عزو الحديث إلى النسائى وحده من بين الستة قصورا ظاهرا فقد أخرجه البخارى أيضا (١/٤٦ و٨٠) ومسلم (١/١٧٢) وأبو عوانة أيضا والترمذى وصححه وعلقه أبو داود وخرجته فى " صحيحه " رقم (٢٣٦) .
(١٢٧) - (قال صلى الله عليه وسلم:" إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل ". رواه مسلم (ص ٣٨) .
* صحيح.
رواه البخارى ومسلم وأبو عوانة فى صحاحهم وأبو داود والنسائى والطحاوى والطيالسى وأحمد وغيرهم من حديث أبى هريرة مرفوعا نحوه , فلو قال المؤلف بعد عزوه لمسلم:" بمعناه " لأصاب (١) , فإن لفظ مسلم (١/١٨٦) : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ".
وأقرب ألفاظهم إلى لفظ المؤلف رواية أبى داود:" إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ". وهو فى " صحيح السنن "(٢٠٩) .
(١٢٨) - (حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم:" أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم ". رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه (ص ٣٩) .
(١) ولعل هذه اللفظة "بمعناه" كانت ثابتة في الأصل، ثم وضعت سهواً من الناسخ عقب تخريج الحديث المتقدم، وقد قلنا لا وجه لها هناك.