" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ".
رواه ابن ماجه (٦٤٩){من} طريق سلام بن سليم أو سلم عن حميد عنه , وقال البوصيرى فى " الزوائد "(٤٤/١) : " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ".
وهذا من أوهامه فإنه ظن أن سلاما هذا هو أبو الأحوص , وإنما هو الطويل كما فى البيهقى لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا كما قال الحافظ.
(٢٠٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة:" امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى وصلى " رواه مسلم (ص ٥٩) .
* صحيح.
وقد تقدم تخريجه فى الحديث (١٩٥) .
(٢٠٣) - (حديث: أن فاطمة بنت أبى حبيش قالت: " يا رسول الله إنى أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عروق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى " متفق عليه (ص ٥٩) .
* صحيح.
وقد مضى (١٨٩) .
(٢٠٤) - (وفى لفظ:" إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكى عن الصلاة , فإذا كان الآخر فتوضئى إنما هو عرق " رواه النسائى (ص ٥٩) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (٢٨٦) والنسائى (١/٤٥ , ٦٦) والطحاوى فى " مشكل الآثار "(٣/٣٠٦) والدارقطنى (٧٦) والحاكم (١/١٧٤) والبيهقى (١/٣٢٥)