للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* صحيح.

أخرجه مسلم (٥/١١) وكذا أبو داود (٣٣٦٨) والنسائى (٢/٢٢٠) والترمذى (١/٢٣١) وابن الجارود (٦٠٥) والبيهقى (٥/٣٠٢ ـ ٣٠٣) وأحمد (٢/٥) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد: " نهى البائع والمشترى ".

وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

وأخرجه البخارى (٢/٣٤) ومسلم ومالك (٢/٦١٨/١٠) وأبو داود (رقم ٣٣٦٧) والنسائى والدارمى (٢/٢٥٢) وابن ماجه (٢٢١٤) والطحاوى (٢/٢١٥) والطيالسى (١٨٣١) وأحمد (٢/٧ , ٦٢ ـ ٦٣ , ١٢٣) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع ".

وفى لفظ: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , وتذهب عنه الآفة , قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته " أخرجه مسلم والبيهقى (٥/٢٩٩ ـ ٣٠٠) .

وله روايات وألفاظ أخرى , ذكرتها فى " أحاديث البيوع ".

(١٣٥٦) - (حديث فضالة قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم: " أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن " (ص ٣٣٢) .

* صحيح.

وله عنه طريقان:

الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر , بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية:

<<  <  ج: ص:  >  >>