أخرجه مسلم (٥/١١) وكذا أبو داود (٣٣٦٨) والنسائى (٢/٢٢٠) والترمذى (١/٢٣١) وابن الجارود (٦٠٥) والبيهقى (٥/٣٠٢ ـ ٣٠٣) وأحمد (٢/٥) من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عنه به وزاد: " نهى البائع والمشترى ".
وقال الترمذى:" حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البخارى (٢/٣٤) ومسلم ومالك (٢/٦١٨/١٠) وأبو داود (رقم ٣٣٦٧) والنسائى والدارمى (٢/٢٥٢) وابن ماجه (٢٢١٤) والطحاوى (٢/٢١٥) والطيالسى (١٨٣١) وأحمد (٢/٧ , ٦٢ ـ ٦٣ , ١٢٣) من طرق أخرى عن نافع به مختصرا بلفظ: " نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها , نهى البائع والمبتاع ".
وفى لفظ:" لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه , وتذهب عنه الآفة , قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته " أخرجه مسلم والبيهقى (٥/٢٩٩ ـ ٣٠٠) .
وله روايات وألفاظ أخرى , ذكرتها فى " أحاديث البيوع ".
(١٣٥٦) - (حديث فضالة قال:" أتى النبى صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما , قال: فرده حتى ميز بينهما ". رواه أبو داود , ولمسلم:" أمر بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن "(ص ٣٣٢) .
* صحيح.
وله عنه طريقان:
الأولى: عن حنش الصنعانى عنه قال: " أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر , بقلادة فيها ذهب وخرز (وفى رواية: