للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربعين , فقال: أمسك ثم قال: جلد النبى صلى الله عليه وسلم ... " الحديث.

والسياق لمسلم.

[(٢٣٨١) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه " متفق عليه.]

* صحيح.

أحرجه البخارى (٤/٢٩٣) ومسلم (٥/١٢٦) وكذا البيهقى (٨/٣٢١) وأحمد (١/١٢٥ و١٣٠) من طريق سفيان الثورى عن أبى حصين عن عمير بن سعيد عن على به دون لفظ " شيئا " وكأن المصنف ذكرها من عنده تفسيرا.

وتابعه شريك عن أبى حصين به نحوه.

أخرجه الطحاوى (٢/٨٨) وابن ماجه (٢٥٦٩) .

وتابعه مطرف عن عمير بن سعيد النخعى قال: قال على: " من شرب الخمر فجلدناه فمات , وديناه , لأنه شىء صنعناه "

قلت: وإسناده صحيح.

[(٢٣٨٢) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".]

* صحيح.

وقد مضى.

[(٢٣٨٣) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه ".]

* ضعيف.

وتقدم (٢٣١٤) بيان علته هناك , وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له [١]

[(٢٣٨٤) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ".]

* صحيح.


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] قال صاحب التكميل ص / ١٧٦:
بل هو صحيح , وتثبيت المصنف له وجيه إذ روى بإسناد صحيح كما تقدم (ص ١٧٠ - ١٧١) .
وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التى وقف عليها وفيها راو ضعيف , وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>