(١٣٥٢) - (حديث سعد بن أبى وقاص: " أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر , فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم , فنهى عن ذلك " رواه مالك وأبو داود (ص ٣٣١) .
* صحيح.
أخرجه مالك فى " الموطأ " (٢/٦٢٤/٢٢) وعنه أبو داود (٣٣٥٩) والنسائى (٢/٢١٩) والترمذى (١/٢٣١) وابن ماجه (٢٢٦٤) والشافعى (١٣٠٤) والطحاوى (٢/١٩٩) وابن الجارود (٦٥٧) والدارقطنى (٣٠٩) والحاكم (٢/٣٨) والبيهقى (٥/٢٩٤) والطيالسى (٢١٤) وأحمد (١/١٧٥) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره: " أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت , فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء , فنهاه عن ذلك , وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال ... " فذكره.
وتابع مالكا إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد به دون الموقوف.
أخرجه النسائى , والدارقطنى , والحاكم , والبيهقى , وأحمد (١/١٧٩) .
وتابعه أسامة بن زيد أيضا , رواه ابن الجارود والطحاوى.
وتابعهم يحيى بن أبى كثير , لكنه خالفهم فى متنه فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة ".
فزاد فيه " نسيئة ".
أخرجه أبو داود (٣٣٦٠) والطحاوى والدارقطنى والبيهقى.
وقال الطحاوى: " هذا أصل الحديث , فيه ذكر النسيئة ".
وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح , لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس ,