" أن رجلا أتاه فقال: إنى قتلت قملة وأنا محرم , فقال ابن عمر رضى الله عنه: أهون قتيل ".
قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم رجال البخارى.
(١٠٣٥) - (وعن ابن عباس فيمن ألقاها ثم طلبها:" تلك ضالة لا تبتغى "(ص ٢٤٩) .
* صحيح موقوفا.
أخرجه الشافعى (٩٩٦) : أخبرنا ابن عينية عن ابن أبى نجيح قال: سمعت ميمون بن مهران قال: " كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما وسأله رجال فقال: أخذت قملة فألقيتها , ثم طلبتها , فلم أجدها , فقال له ابن عباس رضى الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى ".
قلت: وهذا سند صحيح.
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى (٥/٢١٣) , ثم أخرج من طريق عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه قال: قال رجل لابن عباس: أحك رأسى وأنا محرم؟ قال: فأدخل ابن عباس يده فى شعره وهو محرم فحك رأسه بها حكا شديدا , قال: أما أنا فأصنع هكذا , قال: أفرأيت إن قتلت قملة؟ قال: بعدت ما للقملة , ما يغنى من حك رأسك , وما إياها أردت , وما نهيتم إلا عن قتل الصيد ".
قلت: وإسناده جيد.
(١٠٣٦) (لحديث: " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ـ وفى لفظ ـ الحية مكان العقرب ". متفق عليه (ص ٢٤٩) .