للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الذهبى حيث وافقه عليه! وقد قال الحافظ فى " الفتح " (٣/٢٩٦) : " قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة فى خبر أبى سعيد غير محفوظ , ولا أدرى ممن الوهم , وقوله: " فقال رجل الخ " دال على أن ذكر الحنطة فى أول القصة خطأ , إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا لما كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح ".

قلت: وهذا هو التحقيق.

(٨٤٨) - (زيادة تفرد بها ابن عيينة فيها فى حديث أبى سعيد (المتقدم) : " أو صاعا من دقيق ". قيل لابن عيينة: " إن أحدا لا يذكره فيه , مقال: بل هو فيه " رواه الدارقطنى.

هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الجماعة كما سبق تحقيقه قريبا.

(٨٤٩) - (حديث عمر: " لا تشتره ولا تعد فى صدقتك , وإن اعطاكه بدرهم , فإن العائد فى صدقته كالعائد فى قيئه " متفق عليه.

* صحيح.

أخرجه البخارى (٣/٢٧٩) ومسلم (٥/٦٣) وكذا النسائى (١/٣٦٧ ـ والبيهقى (٣/١٥١) وأحمد (١/٤٠) كلهم عن مالك - وهو فى " الموطأ " (١/٢٨٢/٤٩) - عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: " حملت على فرس عتيق فى سبيل الله , وكان الرجل الذى هو عنده قد أضاعه (١) , فأردت أن اشتريه منه , وظننت أنه بائعه برخص , فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا تشتره ... " الحديث.


(١) أى بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>