" صدوق يخطىء ".
فمثله لا يحتج به فيما خالف فيه الثقات ممن سمينا لو تفرد الواحد منهم بمخالفته فكيف وهم جميع؟.
أضف إلى ذلك أن أباه عمر بن عبد العزيز (الخليفة الراشد) قد تابعه على الحديث فى الجملة , ولكنه لم يذكر فيه تاريخ القصة , ولفظه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة , وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة , ومن أعطى شيئا فلا يأخذه " أخرجه مسلم (٤/١٣٤) , وقد أشار الحافظ فى " الفتح " (٩/١٣٩) إلى إعلال هذا الحديث وقال: " فلا يصح من الروايات شىء بغير علة إلا غزوة الفتح ".
[(١٩٠٢) - (لمسلم عن سبرة: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها " (ص ١٧٥) .]
* صحيح.
أخرجه مسلم (٤/١٣٢ ـ ١٣٣) والبيهقى من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال: فذكره.
وتابعه عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة به أتم منه ولفظه: " أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة , قال: فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) , فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء , فخرجت أنا ورجل من قومى , ولى عليه فضل فى الجمال , وهو قريب من الدمامة , مع كل واحد منا برد , فبردى خلق , وأما برد ابن عمى , فبرد جديد غض , حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها , فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة , فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين , ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها , فقال: إن برد هذا خلق , وبردى جديد غض , فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار , أو مرتين , ثم استمتعت منها , فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ".