للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٤١٢) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة.]

* صحيح.

أخرجه البخارى (٤/٣٩٦) ومسلم (٥/١١٣) ومالك (٢/٣٨١/١) وأبو داود (٤٣٨٦) والنسائى (٢/٢٥٨) والترمذى (١/٢٧٣) والدارمى (٢/١٧٣) وابن ماجه (٢٥٨٤) والطحاوى (٢/٩٣) وابن الجارود (٨٢٥) والدارقطنى (٣٦٨) والبيهقى (٨/٢٥٦) والطيالسى (١٨٤٧) وأحمد (٢/٦ , ٥٤ , ٦٤ , ٨٠ , ٨٢ , ١٤٣ , ١٤٥) من طرق كثيرة عن نافع عنه به.

وزاد أحمد وعنه أبو داود (٤٣٨٦) وهو رواية للنسائى: " قطع يد رجل سرق ترسا من صنعة النساء ... " وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

[(٢٤١٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (١) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (٢) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه , وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ".]

* حسن.

وله عن عمرو بن شعيب طرق:

الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: " وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه , قال: الشاة (الحريشة) [١] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال , وما كان فى المراح , ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن ".

أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٦) .


(١) الأصل من غير أكمامه.
(٢) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في اكمامه: يقطع من الشجر، وقبل أن ينقل للتجفيف.
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[١] {كذا فى الأصل , والصواب: الحريسة}

<<  <  ج: ص:  >  >>